حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه

أو (بحذاه)(1) ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن (تكون)(2) بحياله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15708)