حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعًا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعًا(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (15815)