حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا)(1): إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16236)