حدثنا (عبيد اللَّه)(1) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي)(2) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16675)