حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16725)