حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت

المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16725)