حدثنا(1) مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو)(2) ابنته (فلا خيار)(3) لهما إذا شبا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16767)