حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا

أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها)(1) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16800)