حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير)(1) عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول
حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16816)