حدثنا ابن إدريس عن (مالك)(1) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها)(2) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16899)