حدثنا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16945)