حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن)(1)(2) (مسور)(3) أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل (والآجل)(4) إلا أن يشترط في الآجل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (16960)