حدثنا أبو خالد الأحمر
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)(1): إذا فجر الرجل (بالمرأة)(2) فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17020)