حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن)(1) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا
معاوية عن (الأختين)(2) مما
ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع)(3) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال)(4): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته)(5) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما)(6)، فقال: (أما)(7) واللَّه إنما رددتني
أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك
فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة)(8) وغيرها(9).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معاوية عن (الأختين)(2) مما
ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع)(3) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال)(4): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته)(5) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما)(6)، فقال: (أما)(7) واللَّه إنما رددتني
أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك
فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة)(8) وغيرها(9).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17048)