حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن)(1) في بيع)(2) ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17082)