حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد)(1) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها
تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17135)