حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) معتمر عن محمد بن (عثيم)(2) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني)(3) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه(4) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17222)