حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة
مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17224)