حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: (نا)(1) أبو الزناد أن امرأة خاصمت
زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن(2) يخرجها منها فقضى عمر أن لها (دارها)(3) لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا (لأخذتك)(4) به لها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17252)