حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة)(1) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17265)