حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا)(1): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك)(2) المرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17334)