[حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (المملوكة)(1) تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17350)