حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا وقع عليها زوجها (و)(1) قد علمت أن لها الخيار (فلا خيار)(2) لها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17367)