حدثنا أبو بكر بن (عياش)(1) عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا (كاتبت)(2) (المرأة)(3) أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17374)