حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها)(1) فلها نصف الصداق](2) وإن كان قد (خلا)(3) بها(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17538)