حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)(1) بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها،

أتحل (لزوجها)(2) الذي طلقها (أن يراجعها)(3)؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17572)