حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم)(1) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
[البقرة: 230].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17574)