حدثنا عباد بن (عوام)(1) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن
ثلاثًا، (أيتزوج)(2) الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17582)