وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها)(1) رجعة فلا بأس أن يتزوج.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17584)