حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته)(1) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها)(2) حتى تنقضي عدة التي طلق(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17591)