حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها
حتى تنقضي عدة التي طلق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17594)