حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال)(1): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن)(2) طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17606)