حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل
أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17608)
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17608)