حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع
فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة
فلا بأس(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17638)