[حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال](1): كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو (تشتريها)(2)](3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17752)