حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة)(1) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح

الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما)(2) نصفين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17848)