حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: قال: الثيبات، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: ولي البكر.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17871)