حدثنا (حميد)(1) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو)(2) بن دينار أنه سئل (عن)(3) رجل طلق امرأته (فجاء)(4) رجل من أهل القرية بغير
علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها)(5)(6) ليحلها له فقال:
لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها)(7) (مرتغبًا)(8) النفسه)(9)، حتى يتزوجها
(مرتغبًا)(10) لنفسه فإذا فعل ذلك](11) لم تحل له حتى (تذوق)(12) (العسيلة)(13)(14).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها)(5)(6) ليحلها له فقال:
لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها)(7) (مرتغبًا)(8) النفسه)(9)، حتى يتزوجها
(مرتغبًا)(10) لنفسه فإذا فعل ذلك](11) لم تحل له حتى (تذوق)(12) (العسيلة)(13)(14).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17971)