حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17982)