حدثنا أبو خالد الأحمر
(عن)(1) داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا
مهر لها.
- وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17999)