حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا)(1) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو)(2) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس)(3) ولا (شطط)(4)، (والنكاح)(5) جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18094)