حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين؛ ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (181)