حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج)(1) أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها)(2) فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد
على الزوج مهره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18135)