حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل)(1) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18149)