حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن)(2) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال
ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن

شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها
من شئت(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18186)