حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18188)