حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا)(1): لا يجوز إلا بصداق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18218)