حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها
أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر)(1) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18220)