حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق)(1) بها (فقال: مالي)(2) (فقالت)(3) (له)(4): لا مال لك قال: فانطلق (إلى)(5) أبي بردة (فقال)(6): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت)(7) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال)(8): قلت: وما (يقول)(9)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق
على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه)(10) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال)(11): (قلت)(12): قضى به رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم في أخت بني (العجلان)(13)(14).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه)(10) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال)(11): (قلت)(12): قضى به رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم في أخت بني (العجلان)(13)(14).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18288)