حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه)(1) في ماله (فيرغب)(2) (عن)(3) (أن)(4) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه)(5) في ماله فيعطلها فلا يتزوجها
ولا يزوجها غيره(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ولا يزوجها غيره(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18302)