حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه)(1): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة
إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو)(2) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها)(3) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون)(4) إلا الأكبر فالأكبر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18306)